الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
119
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
تومان واحد بعنوان خمس الحرام المخلوط بالحلال ثمّ يبقى اربع توأمين فيؤدى بعنوان خمس الفائدة ثمان ريالات اعني تومانا الّا ريالين . أو يكفى ان يعطى في المثال أولا ثمان ريالات لأنّ الحلال الّذي في خمسة توأمين لم يكن على الفرض الا أربعة توأمين لأنّ كل المال يبلغ خمسة توأمين ومقدار تومان منه على الفرض حرام اختلط بالحلال ثمّ بعد أداء ثمانية ريالات للخمس المتعلق بالفائدة يبقى من خمسة توأمين أربعة توأمين وريالين ويكون خمسه ثمان ريالات وثلاثة أرباع من ريال تقريبا . فعلى النحو الأوّل يصير خمس الحرام المخلوط بالحرام تومانا واحدا . وعلى الفرض الثاني يصير انقص منه بريال وربع ريال تقريبا . فهل نقول بالأول كما هو ظاهر الترتيب في كلام المؤلف رحمه اللّه . أو نقول بالثاني كما هو نظر بعض أعاظم العصر في حاشيته على العروة في هذا المقام . ظاهر اخبار الواردة في الباب هو الأوّل كما يظهر من قوله عليه السّلام ( اخرج الخمس من ذلك المال الخ ) . * * * [ مسئلة 37 : لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 37 : لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك على الأقوى فلا يجزيه اخراج الخمس حينئذ .